الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
189
تحرير المجلة
الفصل الرابع في ( بيان حكم الشفعة ) مادة « 1036 » يكون الشفيع مالكا للمشفوع . تحرير هذا البحث على طرز جديد ، وأسلوب مبتكر ، هو انك بعد مراجعة ما مر عليك من مباحث الشفعة تستطيع ان تتصور لتكوين حق الشفعة وولادته ونشوه وارتقائه ثلاث مراحل ( المرحلة الأولى ) أسباب تكونه في طور القوة والاستعداد وعمدة تلك الأسباب الشركة في العقار بنحو الإشاعة « المرحلة الثانية » وجوده بنحو الفعلية والتحقق وذلك يحصل بالبيع على الأجنبي فإذا باع الشريك حصته على الأجنبي تحقق له حق الشفعة فعلا ، ( المرحلة الثالثة ) استثمار ذلك الحق واستعماله وهو ان يأخذ بالشفعة فإذا دفع الثمن إلى المشتري ملك الحصة قهرا عليه ووجب ان يتخلى عنها ، « فالأولى » قوة و « الثانية » فعلية ووسيلة « والثانية » غاية وان شئت قلت الأولى « غرس » والثانية « شجرة » والثالثة « ثمرة » فإنه بعد تحقق المرحلتين ان دفع الثمن فقد ملك وأخذ الفائدة والا سقط ذلك الحق الذي تكون له بتلك الأسباب ولعل إلى بعض هذا تشير المجلة بقولها : يكون الشفيع مالكا